البحث

التفاصيل

تفصيل حكم المسح على الجورب

الرابط المختصر :

تفصيل حكم المسح على الجورب

كتبه ونيس المبروك

الأمين العام المساعد للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين

 

مع دخول فصل الشتاء يكثر السؤال عن حكم المسح على الجوارب، فهل يجوز المسح على الجوربين؟

وماهي أدلة المسألة من السنة وعمل الصحابة؟

وهل يجوز قياس الجورب على الخف؟ وماهي شروط المسح إن كان جائزا؟ وهل الثقب في الجور يمنح من المسح؟

خلاصة الحكم: المسح على الجوربين رخصة جائزة لمن احتاجها مادام الجورب لا يَشِف، أي لا يكون رقيقا بحيث يظهر لون الجلد تحته، وتم لبسه بعد الوضوء الكامل.

أولاً: الأدلة من السنة وافعال الصحابة                                         .

جاءت رخصة المسح على الخفين والجوربين وما في حكمِهما بأدلة من السنة النبوية وبعض الآثار الواردة عن الصحابة والتابعين، وكذلك القياس.

ومن هذه الأدلة ما أخرجه الإمام أحمد في المسند والترمذي في السنن، وابن ماجة وابن حبان والبيهقي، وابن خزيمة عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تـوضأ ومسـح عـلى الجوربين والنعلين».

وكذلك ما أخرجه أبو داوود في السنن والحاكم في المستدرك وأحمد في مسنده، عن ثوبان رضي الله عنه قال «بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فأصابهم البرد فلما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم شكوا إليه ما أصابهم من البرد فأمرهم أن يمسحوا على العصائب والتساخين». والعصائب هي العمائم، والتساخين كل ما تسخن القدمين من خفاف أو جوارب، قال ابن الأثير في النهاية: «العصائب هي العمائم؛ لأن الرأس يعصب بها، والتساخين: كل ما يسخن به القدم من خُفٍّ وجَوْرَبٍ ونحوهما، ولا واحد لها من لفظها..»

ومن الأدلة كذلك ما أخرجه ابن ماجة عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه «أن رسول -صلى الله عليه وسلم- توضأ ومسح على الجوربين والنعلين».

وكذلك ما رواه عبد الرزاق بإسناده أن علياً وابن عمر وابن مسعود والبراء بن عازب وأبو مسعود الأنصاري رضي الله عنهم مسحوا جميعاً على الجوارب.

وروى ابن أبي شيبة في مصنفه بإسناده أن عُمر توضأ يوم جمعة ومسح على جوربيه ونعليه.

وتنوّع الأحاديث بين المسح على الجورب والمسح على الخفين هي روايات في وقائع مختلفة، أي أن جُل اختلاف الأحاديث في هذا الباب هو اختلاف وقائع لا اختلاف روايات.

ثانيا: أقول بعض أئمة الفقه

مما نُقل عن الأئمة الأعلام ما قاله الإمام النووي في المجموع: «وحكى أصحابنا عن عمر وعلي رضي الله عنهما جواز المسح على الجورب وإن كان رقيقاً، وحكوه عن أبي يوسف ومحمد واسحق وداود».. وقال: «وحكى ابن المنذر إباحة المسح على الجوربين عن تسعة من الصحابة علي وابن مسعود وابن عمر وأنس وعمار بن ياسر وبلال والبراء وأبي أمامة وسهل بن سعد»،

وقد أورد الإمام ابن القيم في تهذيب سنن أبي داوود عند كتاب الطهارة، باب كيف المسح، عددا من التابعين وهم: إسحاق بن راهويه، وعبد الله بن المبارك، وسفيان الثوري، وعطاء بن أبي رباح، والحسن البصري، وسعيد بن المسيب، وأبو يوسف.

والمسح على الجوربين هو قول للإمام أحمد وأهل الظاهر وأبي يوسف ومحمد وزفر من أصحاب أبي حنيفة، بل إن أبا حنيفة رجع عن قوله بالمنع، كما نقل الإمام الكاساني في بدائع الصنائع: «أن أبا حنيفة كان يقول بعدم جواز المسح على الجوربين وكان أبو يوسف ومحمد يخالفانه في ذلك ويريان جواز المسح وأن الإمام رجع عن قوله إلى قولهما في آخر عمره وذلك أنه مسح على جوربيه في مرضه ثم قال لعواده: فعلت ما كنت أمنع الناس عنه».

ثالثا: أهم شرائط المسح

يشترط للمسح على الجورب أن يكون الجورب طاهرا لا يحمل نجاسة، وأن يغطي الكعبين، وأن لا يكون شفافا وجوده كعدمه أو أن يظهر لون البشرة، وأن يلبسه المسلم بعد الوضوء، لحديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه «كُنت مع النبيّ صلى الله عليه وسلم في سفر، فأهويت لأنزع خُفيّه، فقال: دعهما فإنّي أدخلتهما طاهرتين». والمسح يكون أعلى الجورب وليس من أسفله، والجمهور على أن مدة المسح للمقيم يوم وليلة، وللمسافر ثلاثة أيام ولياليها، ويبطُل المسح إذا انتهت مدته أو طرأ ما يقتضي الغسل من الجنابة، أو نزع أحد الجوربين إلى ما تحت الكعبين، وتبدأ مدة المسح من الوقت الذي نقض فيه الوضوء ثم مسح، وليس من أول لبسه للجورب، ولا يشترط أن ينوي المسح على الجوربين عند لبسهما.

ولا يشترط أن يكون الجورب من الجلد، فقد ذهب بعض الأئمة الأعلام لجواز المسح على الجورب وإن كان قماشاً؛ قال ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى «يجوز المسح على الجوربين إذا كان يمشي فيهما سواء كانت مجلدة أو لم تكن في اصح قولي العلماء»

ولهذه الاعتبارات نص العلامة جمال الدين القاسمي رحمه الله: «أن كل المروي في المسح على الجوربين مرفوعاً إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيه قيد ولا شرط ولا يفهم ذلك لا من منطوقه ولا من مفهومه ولا من إشارته، وجليٌ أن النصوص تُحمَل على عمومها إلا عند ورود مخصص وعلى إطلاقها حتى يأتي ما يقيدها ولم يأت هنا مخصص ولا مقيد لا في حديث ولا أثر».

قال ابن حزم رحمه الله في كتابه المُحلى بالآثار: «اشتراط التجليد خطأ لا معنى له لأنه لم يأت به قرآن ولا سنة ولا قياس صاحب. والمنع من المسح على الجوربين خطأ لأنه خلاف السنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلاف الآثار ولم يخص عليه الصلاة والسلام في الأخبار التي ذكرنا خفين من غيرهما»، وقال ايضا: «والمسح على كل ما لبس في الرجلين مما يحل لبسه مما بلغ فوق الكعبين سنة سواء كانا خفين من جلود، أو لبود، أو عود، أو حلفاء، أو جوربين من كتان، أو صوف، أو قطن، أو وبر، أو شعر…».

رابعا: هل يجوز قياس الجورب على الخف في رخصة المسح؟

أنكر بعض المعاصرين قياس الجورب على الخف، بحجة أن الأصوليين منعوا القياس على الرخص!

ولا يخلو هذا الكلام تعميم؛ فالقياس على الرخص جائز إن كان هناك وجه معتبر للقياس، فالرخص في شريعتنا تخفيفٌ وتيسير وهدية إلهية، ومتى ما وجدنا المعنى والعلة في حكمٍ، فإن القياسَ تكثيرٌ لتلك الِمنح وحفاظٌ على الحكمة وتحقيق لمقاصد التشريع؛ قال الإمام الطاهر بن عاشور في كتابه التوضيح والتصحيح لمشكلات كتاب التنقيح «القياس على الرخص هو صريح مذهب مالك، وشرطه تحقق وجود سبب الرخصة».

وقد نص القاضي عبد الوهاب البغدادي في كتابه الإشراف على نكت مسائل الخلاف على جواز قياس الطين على المطر بجامع وجود المشقة، وعلل قائلا «لأن المشقة باقية»! وقاس الفقهاء الثلج على المطر لأن قاصد المسجد يتأذى منهما.

وقد ناقش الإمام الهمام القرافي المالكي هذه الاحترازات فقال في شرح تنقيح الفصول: «أن الدليل إنما يخالفه صاحبُ الشرع لمصلحةٍ تزيد على مصلحة ذلك الدليل عملاً بالاستقراء، وتقديمُ الأرجح هو شأن صاحب الشرع، وهو مقتضى الدليل، فإذا وجدنا تلك المصلحة التي لأجلها خولف الدليل في صورةٍ وجب أن يُخَالَف الدليلُ بها عملاً برجحانها؛ فنحن حينئذٍ كَثَّرْنا موافقة الدليل لا مخالفته»

ولهذا نجد أن ابن تيمية رحمه الله أعمل القياس في مسألة المسح على الجورب وأنكر التفريق بينه وبين الخف فقال في مجموع الفتاوى: «فالقياس يقتضي ذلك فإن الفرق بين الجوربين والنعلين إنما هو كون هذا من صوف وهذا من جلود ومعلوم أن مثل هذا الفرق غير مؤثر في الشريعة فلا فرق بين أن يكون جلوداً، أو قطناً، أو كتاناً، أو صوفاً كما لم يفرق بين سواد اللباس في الإحرام وبياضه ومحظورة ومباحه وغايته أن الجلد أبقى من الصوف فهذا لا تأثير له كما لا تأثير لكون الجلد قوياً، بل يجوز المسح على ما يبقى وما لا يبقى.

وأيضاً فمن المعلوم أن الحاجة إلى المسح على هذا كالحاجة إلى المسح على هذا سواء. ومع التساوي في الحكمة والحاجة يكون التفريق بينهما تفريقاً بين المتماثلين، وهذا خلاف العدل والاعتبار الصحيح الذي جاء به الكتاب والسنة"،

وعليه فلا يصح الإنكار على من أعمل القياس في هذه المسالة بحجة أن العلماء أجمعوا على منع ذلك. وقد أورد العلامة أحمد شاكر في مقدمة رسالة المسح على الجوربين للقاسمي أن الأزرق بن قيس قال: "رأيت أنس بن مالك أحدث فغسل وجه ويديه، ومسح على جوربين من صوف، فقلت: أتمسح عليها، فقال إنهما خفان، ولكنهما من صوف"،

وهو حديث موقوف على أنس فعلا وقولا، وقد بين فيه أن الخف أعم من أن يكون من الجلد وحده وأنه يشمل كل ما يستر القدم، فالجورب خفٌ، ولكنه من صوف». فتأمل!

خامسا: بعض القضايا التي تحيط بالمسألة

1-  إن الرخص هي منح إلهية وتعبير عن بعض الصفات العليا كالرحمة والحكمة واللطف…، وهي خير دليل على أعظم مقاصد التشريع وهو التيسير ورفع الحرج والآصار، أما "تكثير" الضوابط والشرائط في الرخص دون دليل صريح فإنه يفضي لعكس المقصود من تشريعها، ويكفي للمسح على الجورب أن يكون مما يحقق المقصد وهو تسخين القدم ودفئها في الشتاء، مع بعض الشروط التي ذكرتها آنفا.

2-  الثقب في الجورب لا يمنع من المسح عليه قياساً على الخف، قال ابن تيمية رحمه الله: «أن كل خف يلبسه الناس ويمشون فيه فلهم أن يمسحوا عليه وإن كان مفتوقاً أو مخروقاً من غير تَحديد لمقدار ذلك فإن التحديد لا بدّ له من دليل» وروى عبد الرزاق في مصنفه عن سفيان الثوري رحمه الله أنه قال: «امسح عليها ما تعلقت به رجلك وهل كانت خفاف المهاجرين والأنصار إلا مخرقة مشققة مرقعة».

3-  إذا كان في الجورب رائحة بسبب طول مدته على الرجل أو غير ذلك، فيكره لصاحبه دخول المسجد والوطء على فرشه، روى البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «مَنْ أكَلَ ثُومًا أو بَصَلًا، فليعتزلنا، أو قال: فليتعزل مسجدنا وليقعد في بيته».

4-  ينبغي أن لا نُضيق على الناس ونحرمهم من هذه الرخصة المعتبرة بحجة قاعدة الخروج من الخلاف، أو الأخذ بالأحوط،… فالإكثار من الأحوطيات بباعث الحرص والورع قد يفضي إلى مناقضةً أصول الاستنباط وتُوقِع الناس في حرج وعنت ، بل قد توقع الفقهاء أنفسهم في تناقض يعسُر دفعه، لأن الأخذ بالأحوط إن كان جالباً للمشقة والعنت والتضييق فإنه غير معتبر، وليس بمستنكر اتباع الأخف مادام فيه وجه معتبر ، قال الشاطبي رحمه الله- في الموافقات «المفتي البالغ ذروة الدرجة هو الذي يحمل الناس على المعهود الوسط فيما يليق بالجمهور، فلا يذهب بهم مذهب الشدة، ولا يميل بهم إلى طرف الانحلال». وقال ابن الهمام: «وكونُ الإنسان يتبعُ ما هو أخفُّ على نفسه من قول مجتهد مسوغ له الاجتهاد: ما علمت من الشرع ذمَّه عليه، وكان ﷺ يحبُّ ما خفَّفَ عن أمته».

5-  لابد من ملاحظة المعنى الدعوي والتربوي عند الإفتاء إن لم يصادم نصا، فنحن في زمن رقَّ فيه دين كثير من الناس لأسباب يعسر حصرها، فإن وجدنا رخصة معتبرة دلت عليها مجموع النصوص، وقال بها خير القرون، وكان مستندها متجهاً، فإن الإفتاء بها أولى، وقد تفطن شيخ المالكية الإمام محمد عليش لهذا الملحظ فقال «وأما التقليد في الرخصة من غير تتبع، بل عند الحاجة إليها في بعض الأحوال خوفَ فتنة ونحوها؛ فله ذلك».

هذا توضيح لبعض الأحكام المتعلقة بهذه المسألة، وقد توسعت قليلا في البيان نظرا لتزايد الحاجة لمعرفة هذه الأحكام في عصرنا الحديث، وتعلقها بركن الصلاة العظيم بركن الصلاة.

والله أعلم وعلمه أحكم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم.

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تنبيه: الفتوى الواردة أدناه تمثّل اجتهاد صاحبها، ولا تُعدّ بالضرورة معبّرة عن رأي أو موقف الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين.


: الأوسمة


المرفقات

التالي
الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين: اجتهاد جماعي لزمن معقد
السابق
مدارسات المقاصد 2026

مواضيع مرتبطة

البحث في الموقع

فروع الاتحاد


عرض الفروع